المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٦٨
الرازي هذا القول عنه محتجا به على تحريم متعة النساء فراجع ما حول آيتها من تفسيره الكبير. وهذا متكلم الاشاعرة وإمامهم في المعقول والمنقول " القوشجي " يقول في أواخر مبحث الامامة من سفره الجليل - شرح التجريد -: ان عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل، وقد اعتذر عنه بأن هذا كان اجتهادا منه وعن تأول، والاخبار في هذا ونحوه مما يضيق عنه وسع هذا الاملاء. وقد استمتع على عهد عمر ربيعة بن أمية بن خلف الثقفي أخو صفوان فيما أخرجه مالك - في باب نكاح المتعة من الموطأ - عن عروة بن الزبير قال: ان خولة بنت حكيم السلمية دخلت على عمر وقالت له: ان ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت لرجمت. أي لو كنت تقدمت في تحريمها والانذار برجم فاعلها قبل هذا الوقت لرجمت ربيعة والمرأة التي استمتع بها إذ كان هذا القول منه قبل نهيه عنها، نص على ذلك ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني عنه في شرح الموطأ [١]. ولا يخفى ظهور هذا الكلام في ان التصرف في حكم المتعة إنما هو منه لا من سواه. [ ٧ - المنكرون عليه: ] أنكر عليه علي امير المؤمنين فيما أخرجه الثعلبي والطبري عند بلوغهما إلى الله صلى الله عليه وآله.
[١] حيث يشرح هذا الحديث في الموطأ.