المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٦٤
أنه كان في حجة الوداع، وفي بعضها أنه كان في عمرة القضاء وفي بعضها أنه كان عام أوطاس. على أنها تناقض ما ستسمعه من صحاح البخاري ومسلم الدالة على عدم النسخ، وان التحريم والنهي إنما كانا من الخليفة الثاني ببادرة بدرت على عهده من عمرو بن حريث، وكان الصحابة قبلها يستمتعون على عهد الخليفتين كما كانوا يستمتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وستسمع كلام عمران بن حصين و عبد الله بن مسعود و عبد الله ابن عمر و عبد الله بن عباس وأمير المؤمنين فتراه صريحا بأن التحريم لم يكن من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وإنما كان بنهي عمر، ومحال أن يكون هناك ناسخ يجهله هؤلاء وهم من علمت مكانتهم في العلم ومنزلتهم من رسول الله وملازمتهم اياه صلى الله عليه وآله. على أنه لو كان ثمة ناسخ لنبههم إليه بعض الواقفين عليه، وحيث لم يعارضهم أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر نفسه علمنا أنهم أجمع معترفون بذلك مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وآله. على أن الخليفة الثاني نفسه لم يدع النسخ كما ستسمعه من كلامه الصريح في اسناد التحريم والنهي إلى نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله عزوجل أو من رسوله صلى الله عليه وآله لاسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول فإن ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر. وظني أن المتأخرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحا لرأي الخليفة إذ تأول الادلة فنهى وحرم متوعدا بالعقوبة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.