المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٦٣
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات " إلى أن قال: " فانكحوهن بإذن اهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " والمتعة مبينة بآيتها هذه " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ". [ ٤ - اشتراعه بنصوص السنن: ] حسبنا من السنة في هذا الباب صحاح متواترة عن أئمة العترة الطاهرة. وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في اشتراع هذا النكاح صحاحا كثيرة عن كل من سلمة بن الاكوع وجابر بن عبد الله و عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي ذر الغفاري وعمران بن حصين والاكوع بن عبد الله الاسلمي وسبرة بن معبد، وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ومن حديث عمر وحديث ابنه عبد الله، وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الاول من صحيحه عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء. انتهى بلفظه. والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الاملاء. [ ٥ - القائلون بنسخه وحجتهم والنظر فيها: ] قال أهل المذاهب الاربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه محتجين بأحاديث أخرجها الشيخان في صحيحيهما وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوجدنا فيها من التعارض في وقت صدور النسخ ما لا يمكن معه الوثوق بها. فإن بعضها صريح بأن النسخ كان يوم خيبر، وفي بعضها أنه كان يوم الفتح وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، وفي بعضها