المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٦٠
وبتمامه تكون زوجة لك، وأنت تكون زوجا لها، إلى منتهى الاجل المسمى في العقد، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالاجارة، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك - ويجب عليها مع الدخول بها [١] أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين، إذا كانت ممن تحيض، والا فبخمسة وأربعين يوما كالامة - عملا بأدلة خاصة تحكم بذلك -. فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة، كالمطلقة قبل المس [٢] وأولات الاحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا [٣]. وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الابناء والبنات، وله من الارث ما أوصانا الله به سبحانه بقوله عز من قائل: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح الدائم، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الابناء والآباء والامهات شاملة لابناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم، وكذا القول في العمومات الواردة من الاخوة والاخوات وأبنائهما،
[١] وعدم بلوغها سن اليأس الشرعي.
[٢] ولا عدة على من بلغت سن اليأس كالمطلقة أيضا.
[٣] سواء أكانت مدخولا بها أم لا وسواء أكانت يائسا أم لا وسواء أكانت حبلى أم حائلا. وعدة الحبلى إذا مات عنها زوجها في كلا النكاحين، أبعد الاجلين - وهما وضع الحمل ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج -