المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٤٦
[ تقصير المسافر وأفطاره ] [ تشريع التقصير ] تقصر الفرائض الرباعية في السفر إلى ركعتين سواء أكان ذلك في حال الخوف أم كان في حال الامن إجماعا من الامة المسلمة وقولا وأحدا. قال الله تعالى: " وإذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ". وعن يعلى بن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر - فيما أخرجه مسلم في الصحيح أيضا - قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر