المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٣ - و أما القسم الرابع و هي التي لا يتميز لها صفة الدم
و آخره آخر يوم السادس و العشرين فيحصل لها اليقين بأن أربعة أيام من أول الشهر طهر بيقين و من آخره مثل ذلك. ثم تفعل في اليوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الرابع و العشرين. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر، و قضى الصوم على ما بينا.
و إذا قالت: كنت أخلط سبعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها اليقين بثلاثة أيام من أول الشهر طهرا و من آخره مثل ذلك و فيما بين ذلك على ما قدمناه، و قضى الصوم على ما مضى القول فيه.
فإن قالت: كنت أخلط ثمانية أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر يومين من أول الشهر و من آخره مثل ذلك، و فيما بينهما بحساب ذلك على ما مضى من الترتيب.
و إن قالت: كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر يوم من أول الشهر و من آخره، و فيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر. ثم تغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي و العشرين. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر و تصوم و تصلى و لا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها كانت طاهرا فيه، و تقضى اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو حائضا، و عندنا تقضى أيام الحيض لا غير لما قدمناه، و فيما تركب من ذلك من النقصان عن عشرة أيام من الحيض و خلطه بالعشر الآخر بالزيادة، و النقصان يكون على الترتيب الذي رتبناه فإن أصول المسائل هي التي ذكرناها.
و إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام، و كنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخير من الشهر بيوم، و لا أدرى أيهما كان فإنه يحتمل أن يكون حيضها من أول يوم السابع و يكون آخرها يوم السادس عشر، و يحتمل أن يكون أوله يوم الخامس عشر و آخره يوم الرابع و العشرين فيحصل لها العلم بأن ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين و من