المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٩ - فصل في زكاة الغنم
و الرابع: ثلاثمائة و واحدة فيها أربع شياه.
الخامس: أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياه بالغا ما بلغ.
و العفو فيها خمسة: أولها: تسع و ثلاثون: الثاني: ثمانون و هي ما بين أربعين إلى مائة و أحد و عشرين. الثالث: تسعة و سبعون و هو ما بين مائة و أحد و عشرين إلى مأتين و واحدة. الرابع: مأة إلا واحدة ما بين مأتين و واحدة إلى ثلاث مائة و واحدة، الخامس: مائة إلا اثنتين و هو ما بين ثلاث مأة و واحدة إلى أربع مائة، و لا يؤخذ الربا و هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما و قيل: خمسين يوما فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم، و لا المخاض و هي الحامل و لا الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل، و لا الفحل.
و أسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن و المعز سواء. ثم يقال بعد ذلك: بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء. فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جعفر للذكر و الأنثى جعفرة، و جمعها جفار. فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود و جمعها عقدان، و عريض و جمعها عراض، و من حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها: عناق للأنثى و الذكر جدي، و إذا استكملت سنة الأنثى عنز و الذكر تيس. فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، و الذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية و الذكر الثني. فإذا دخلت في الرابعة فرباع و رباعية. فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس. فإذا دخلت في السادسة فهو صالغ. ثم لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال: صالغ عام، و صالغ عامين، و على هذا أبدا.
و أما الضأن فالسخلة و البهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر و الأنثى حتى دخل إلى سبعة أشهر. فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي: إن كان بين شابين فهو جذع، و إن كان بين هرمين فلا يقال: جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر و هو جذع أبدا حتى يستكمل سنة. فإذا دخل في الثانية فهو ثنى و ثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها، و إنما قيل: جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر و أجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ سبعة أشهر فإن له في هذا الوقت نزو و ضراب، و المعز لا ينزو