المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٧ - فصل في ذكر علامة شهر رمضان و وقت الصوم و الإفطار
فصل: في ذكر علامة شهر رمضان و وقت الصوم و الإفطار
علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته. فإذا رأى الإنسان هلال شهر رمضان و تحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره، و إذا رأي هلال شهر شوال أفطر سواء رآه غيره أو لم يره. فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء و الكفارة.
و متى لم يره و رأي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم.
و متى كانت في السماء علة و لم ير في البلد أصلا، و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم، و إن لم يكن هناك علة لم يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا، و إن لم يكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا، و لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال، و لا على الانفراد فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهن العلم برؤية الهلال أو جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة، و هذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من الفساق و الصبيان، و لا يجوز العمل في الصوم على العدد و لا على الجدول و لا غيره، و قد رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام و صام يوم الخامس [١] أو تحقق هلال رجب عد تسعة و خمسون يوما و يصام يوم الستين، و ذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال.
و متى غم الهلال عد من شعبان ثلاثون و يصام بعده بنية رمضان. فإن غم هلال
[١] المروية في التهذيب ج ٤ ص ١٧٩ ح ٤٩٦ و في الاستبصار ج ٢ ص ٧٥، و في الكافي ج ١ ص ١٨٤ و في الفقيه ج ٢ ص ٧٨ عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال:
انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس. و روى من الزعفراني في التهذيب ج ٤ ص ١٧٦ الرقم ٤٩٧ حديثا مثله.