المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٠ - فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحظورات عمدا أو ناسيا
صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة. فإن لم يقدر قومها و فض ثمنها على الطعام، و أطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و إن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، و إن لم يقدر صام تسعة أيام.
و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء و فض ثمنه على البر، و أطعم كل مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه و إن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر صام كفارة عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
و من أصاب قطاة، و ما أشبهها كان عليه حمل قد فطم و رعي من الشجر.
و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا، و ما أشبهه كان عليه جدي، و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبره و ما أشبهها كان عليه مد من طعام.
و من قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل.
فإن أصابها و هو محل في الحرم كان عليه درهم.
فإن أصابها و هو محرم في الحرم كان عليه دم و القيمة.
و إن قتل فرخا و هو محرم في الحل كان عليه حمل.
و إن قتله في الحرم و هو محل كان عليه نصف درهم.
و إن قتله و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة.
و إن أصاب بيض الحمام و هو محرم في الحل كان عليه درهم.
فإن أصابه و هو محل في الحرم كان عليه ربع درهم.
و إن أصابه و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، و الأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.