المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢ - و أما القسم الرابع و هي التي لا يتميز لها صفة الدم
الأولين و اليومين الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين، و تقضى ما عدا ذلك عند الشافعي و عندنا تقضى عشرة أيام التي هي أيام الحيض فقط.
و كذلك إذا قالت: كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام و من آخره ثلاثة أيام، و يكون من الرابع إلى آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه. ثم تغتسل و تفعل من أول الرابع عشر إلى أول الرابع و العشرين ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل في أول الرابع و العشرين، و تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع و العشرين. ثم تغتسل في آخره و تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر و تصلى و تصوم و تقضى الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي و عندنا تقضى أيام الحيض لا غير.
و إذا قالت: كنت أخلط أربعة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون من أول الشهر أربعة أيام طهرا بيقين، و من آخره مثل ذلك، و يكون من أول يوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة و تغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول يوم الخامس عشر إلى آخر يوم الرابع و العشرين و تغتسل. ثم تفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة.
و إن قالت: كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون خمسة أيام من أول الشهر طهرا بيقين، و من آخره مثل ذلك، و من أول يوم السادس إلى آخر الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس و العشرين ثم تغتسل و تفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة و تصوم و تصلى و تقضى الصوم عند الشافعي في الأيام المشكوك فيها، و عندنا أيام الحيض لا غير.
و إن قالت: كنت أخلط ستة أيام من العشر بالعشر فإنه يحتمل أن يكون أوله يوم الخامس و آخره يوم الرابع عشر، و يحتمل أن يكون أوله يوم السابع و آخره يوم السادس عشر، و في العشر الثاني مثله يحتمل أن يكون أوله أول يوم الخامس عشر و آخره آخر اليوم الرابع و العشرين، و يحتمل أن يكون أوله أول السابع عشر