العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - الفصل (١٢) مكان المصلّي
الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوزالشروع [٢٤٤] فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه [٢٤٥] كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليهالسلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس : أن يكون [٢٤٦] مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع [٢٤٧] بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم [٢٤٨] ولا مساوياً له مع عدم
[٢٤٤] ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
[٢٤٥] ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة.
[٢٤٦] ( أن يكون ) : عده من شرائط المكان غير الطاهر.
[٢٤٧] ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر تعين الاول مطلقاً.
[٢٤٨] ( أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف اذا كان