العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - الفصل (١٣) أحكام القضاء
من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض [٢٣٩] أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى [٢٤٠] ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً [٢٤١] أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً.
[ ٢٥٤١ ] مسألة ٢٠ : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب [٢٤٢] عنه.
[ ٢٥٤٢ ] مسألة ٢١ : لو تعدد الولي اشتركا [٢٤٣] ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[ ٢٥٤٣ ] مسألة ٢٢ : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي.
[ ٢٥٤٤ ] مسألة ٢٣ : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
كل يوم ـ ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
[٢٣٩] ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس.
[٢٤٠] ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.
[٢٤١] ( وإن كان طفلاً ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.
[٢٤٢] ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث.
[٢٤٣] ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.