العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - الفصل (١٢) طرق ثبوت الهلال
يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال [٢١٤].
[ ١٢١٨ ] مسألة ٧ : لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[ ٢٥١٩ ] مسألة ٨ : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن [٢١٥] ، ومع عدمه تخيّراً في كل سنة بين الشهور فيعينان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له [٢١٦] في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقّن أنه كان سابقاً فيأتي به قضاء ، والأحوط إجراء [٢١٧]أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
[ ٢٥٢٠ ] مسألة ٩ : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب
[٢١٤] ( ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال ) : بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الإفطار بالجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
[٢١٥] ( عملا بالظن ) : لا يترك الاحتياط لهما بالجّد في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الإمكان ولا يبعد أن تكون القرعة ـ فيما إذا أوجبت قوة الاحتمال ـ من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ـ على أي تقدير ـ أن يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه.
[٢١٦] ( ويجوز له ) : فيه تأمل بل منع.
[٢١٧] ( والأحوط ) : بل هو الأقوى في المتابعة.