العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - الفصل (٤١) صلاة الايات
إلى آخر العمل وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.
وأما كيفيتها : فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبر للاحرام مقارناً للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأُولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة [٦٨٨] أو أقل [٦٨٩] أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة ، وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة [٦٩٠] حينئذ إلا إذا أكمل
سعة زمان الآية كما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتصل بها مطلقاً وان كان الاحوط الاتيان بها ما دام العمر.
[٦٨٨] (ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة ) : الاحوط الابتداء من أولها ، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة وحدها.
[٦٨٩] ( أو أقل ) : بشرط أن يكون جملة تامة على الاحوط.
[٦٩٠] ( والاقوى عدم مشروعية الفاتحة ) : الاقوائية ممنوعة نعم هو احوط.