العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - الفصل (٢٦) مستحبات القراءة
[ ١٥٦٥ ] مسألة ١ : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.
[ ١٥٦٦ ] مسألة ٢ : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
[ ١٥٦٧ ] مسألة ٣ : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
[ ١٥٦٨ ] مسألة ٤ : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية؟ قال عليهالسلام : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».
[ ١٥٦٩ ] مسألة ٥ : يستحب [٤٩٥] إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل [٤٩٦] إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.
[ ١٥٧٠ ] مسألة ٦ : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن.
[ ١٥٧١ ] مسألة ٧ : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات [٤٩٧].
[ ١٥٧٢ ] مسألة ٨ : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : ( إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائرالايات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) وإنشاء
[٤٩٥] ( يستحب ) : هذا الحكم محل اشكال.
[٤٩٦] ( أو نقل النية الى النفل ) : تقدم الكلام فيه في فصل النية.
[٤٩٧] ( والتوحيد اربع آيات ) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث.