العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - الفصل (١٦) الأذان والاقامة
إلقاء النُخامة والنخُاعة [٢٩٢] ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعارغير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلاً للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الاُطفال [٢٩٣] والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرُة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح.
[ ١٣٩١ ] مسألة ٢ : صلاة المرأة في بيتها أفضل [٢٩٤] من صلاتها في المسجد.
[ ١٣٩٢ ] مسألة ٣ : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [٢٩٥] والفرائض في المساجد.
فصل
في الاذان والاقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء [٢٩٦] ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،
[٢٩٢] ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.
[٢٩٣] ( وتمكين الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً.
[٢٩٤] ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
[٢٩٥] ( الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدسسره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.
[٢٩٦] ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن