العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - الفصل (٩) شرائط لباس المصلّي
بينهما [٢٠٠] في الثانية.
[ ١٣١٦ ] مسألة ٤٨ : المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه [٢٠١] نجساً أو حريراً أومن غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف [٢٠٢] فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
[ ١٣١٧ ] مسألة ٤٩ : إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة [٢٠٣] مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[ ١٣١٨ ] مسألة ٥٠ : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.
* * *
المعين او لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها ـ فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في احدهما احتمالاً وفي الاخر محتملاً يأخذ بالثاني ، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الاحوط.
[٢٠٠] ( ويتخير بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( اذا صلى في النجس ).
[٢٠١] ( أو لحافه ) : اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه.
[٢٠٢] ( أو باللحاف ) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
[٢٠٣] ( فالظاهر عدم صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس.