العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - الفصل (٩) شرائط لباس المصلّي
بوبر الارانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في أجزائها على الأقوى [١٦٣].
[ ١٢٨٦ ] مسألة ١٨ : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[ ١٢٨٧ ] مسألة ١٩ : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته.
[ ١٢٨٨ ] مسألة ٢٠ : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال [١٦٤].
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا [١٦٥] ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب [١٦٦] ، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر [١٦٧] ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الاسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما
أجزاء الثعالب والارانب.
[١٦٣] ( على الاقوى ) : بل على الاحوط والاظهر الجواز.
[١٦٤] ( اشكال ) : او منع.
[١٦٥] ( ممزوجاً ) : مع صدق الذهب عليه.
[١٦٦] ( اذا صدق عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.
[١٦٧] ( كالخاتم والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار احد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الاول ، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة.