العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - الفصل (١) النية
ثانياً ، فإن عاد قتل[٥] على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل
في النية
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات [٦] ، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضاً القصد إلى نوعه [٧] من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلاً أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعدداً ، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحداً فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت
[٥] ( فإن عاد قتل ) : ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
[٦] ( كسائر العبادات ) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافاً إلى الله تعالى بإضافة تذللية.
[٧] ( القصد إلى نوعه ) : الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة ، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.