العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - الفصل (٥) القبلة
وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة [٩٢] يعمل به.
[ ١٢٣١ ] مسألة ٣ : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير ، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
[ ١٢٣٢ ] مسألة ٤ : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[ ١٢٣٣ ] مسألة ٥ : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة [٩٣] إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
[ ١٢٣٤ ] مسألة ٦ : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأُولى وإذا حصر فيهما ، ظناً فكذلك يكررّ فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[ ١٢٣٥ ] مسألة ٧ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقيا.
[ ١٢٣٦ ] مسألة ٨ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلاً إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها [٩٤] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع
[٩٢] ( من جهة كونه من أهل الخبرة ) : تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقاً.
[٩٣] ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.
[٩٤] ( والاقوى وجوبها ) : فيه إشكال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة.