العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - الفصل (٥٣) صلاة الاحتياط
عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.
[ ٢٠٧٥ ] مسألة ١٣ : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[ ٢٠٧٦ ] مسألة ١٤ : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.
[ ٢٠٧٧ ] مسألة ١٥ : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان [٩٧٩] ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[ ٢٠٧٨ ] مسألة ١٦ : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان [٩٨٠] فالأحوط الإتيان بهما.
[ ٢٠٧٩ ] مسألة ١٧ : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[ ٢٠٨٠ ] مسألة ١٨ : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها [٩٨١] وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول [٩٨٢] قطعها كما
[٩٧٩] ( وجهان ) : أوجههما الاول.
[٩٨٠] ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.
[٩٨١] ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.
[٩٨٢] ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل