العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - الفصل (٤٧) أحكام الجماعة
السجود [٨٤١] أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط [٨٤٢] بإعادة الصلاة.
[ ١٩٤١ ] مسألة ١٩ : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح [٨٤٣] عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة [٨٤٤] من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
[ ١٩٤٢ ] مسألة ٢٠ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق [٨٤٥] في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
[ ١٩٤٣ ] مسألة ٢١ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك ،
[٨٤١] ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم.
[٨٤٢] ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
[٨٤٣] ( الاحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة.
[٨٤٤] ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها.
[٨٤٥] ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع.