العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - الفصل (٤٣) صلاة الاستئجار
[ ١٨٣٠ ] مسألة ١٨ : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب [٧٤٤] في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار [٧٤٥] المحصل له خصوصاً إذا عـلم أن الميت كان عالماً بالترتيب.
[ ١٨٣١ ] مسألة ١٩ : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلاً إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[ ١٨٣٢ ] مسألة ٢٠ : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً [٧٤٦] ، بل الظاهر [٧٤٧] جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
[٧٤٤] ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا كان القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلاً ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة ايضاً.
[٧٤٥] ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
[٧٤٦] ( ويقبل قول الاجير بالإتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.
[٧٤٧] ( بل الظاهر ) : فيه نظر.