العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - الفصل (٤٣) صلاة الاستئجار
وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به [٧٣٣] ، بل جوازه أيضاً محل إشكال.
[ ١٨١٩ ] مسألة ٧ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة [٧٣٤] بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً.
[ ١٨٢٠ ] مسألة ٨ : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو [٧٣٥] وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[ ١٨٢١ ] مسألة ٩ : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً [٧٣٦] بأجزاء الصلاة
من الاصل.
[٧٣٣] ( فلا يجب وان اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
[٧٣٤] ( بطلت الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.
[٧٣٥] ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.
[٧٣٦] ( يشترط في الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاد