العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - الفصل (٤٢) صلاة القضاء
والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط [٧٠٩] القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
[ ١٧٨٠ ] مسألة ٤ : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.
[ ١٧٨١ ] مسألة ٥ : يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط [٧١٠] وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب عليه الأداء [٧١١] حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [٧١٢] وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[ ١٧٨٢ ] مسألة ٦ : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإِكراه.
[ ١٧٨٣ ] مسألة ٧ : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
[ ١٧٨٤ ] مسألة ٨ : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[ ١٧٨٥ ] مسألة ٩ : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة
[٧٠٩] ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
[٧١٠] ( على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.
[٧١١] ( يجب عليه الاداء ) : على الاحوط والاقوى العدم وكذا الحال في القضاء.
[٧١٢] ( فالاحوط القضاء ) : والاقوى عدم لزومه.