العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - الفصل (٤٢) صلاة القضاء
فصل
في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [٧٠٦] ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد [٧٠٧]أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
[ ١٧٧٧ ] مسألة ١ : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت [٧٠٨].
[ ١٧٧٨ ] مسألة ٢ : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
[ ١٧٧٩ ] مسألة ٣ : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض
[٧٠٦] ( أو للمرض ونحوه ) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله.
[٧٠٧] ( على وجه العمد ) : من غير عذر.
[٧٠٨] ( كما تقدم في المواقيت ) : وتقدم الكلام فيه.