العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - الفصل (٣) أوقات الرواتب
الاعذار فالأقوى وجوب التأخير [٤٣] وعدم جواز البدار.
الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير [٤٤] ، وكذا لتحصيل كمال آخر [٤٥] كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات [٤٦].
الثامن : المسافر المستعجل [٤٧].
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين [٤٨] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر : المستحاضة الكبرى [٤٩] تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما
[٤٣] ( فالاقوى وجوب التأخير ) : بل الاقوى عدم الوجوب.
[٤٤] ( الى الافراط في التأخير ) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.
[٤٥] ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر.
[٤٦] ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.
[٤٧] ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت.
[٤٨] ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة.
[٤٩] ( المستحاضة الكبرى ) : اذا كانت سائلة الدم ، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالافضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً.