العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - الفصل (٣٨) مبطلات الصلاة
نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله صلىاللهعليهوآله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليهالسلام ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق عليهالسلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال عليهالسلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».
فصل
في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطرارًا [٦١٨] عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
الثالث : التكفير [٦١٩] بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها
[٦١٨] ( أو سهواً أو اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.
[٦١٩] ( التكفيير ) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.