العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - الفصل (٣٠) أقسام السجود
الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط [٥٧٩].
[ ١٦٤٠ ] مسألة ٩ : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[ ١٦٤١ ] مسألة ١٠ : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها [٥٨٠] أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
[ ١٦٤٢ ] مسألة ١١ : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجّر إلى مكان آخر.
[ ١٦٤٣ ] مسألة ١٢ : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له [٥٨١].
[ ١٦٤٤ ] مسألة ١٣ : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية [٥٨٢] ، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في
[٥٧٩] ( على الاحوط ) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
[٥٨٠] ( لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.
[٥٨١] ( بل مقارناً له ) : اذا كان الوضع عنه نيته.
[٥٨٢] ( بقصد القرآنية ) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.