العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - الفصل (٢٤) القراءة
كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
[ ١٥٢٠ ] مسألة ٢٨ : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.
[ ١٥٢١ ] مسألة ٢٩ : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
[ ١٥٢٢ ] مسألة ٣٠ : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه [٤٥٦].
[ ١٥٢٣ ] مسألة ٣١ : الأخرس [٤٥٧] يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[ ١٥٢٤ ] مسألة ٣٢ : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم [٤٥٨] وإن كان متمكناً من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام [٤٥٨] إن تمكن منه.
[ ١٥٢٥ ] مسألة ٣٣ : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك [٤٦٠] ولا يجب عليه الائتمام وإن كان
[٤٥٦] ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس.
[٤٥٧] ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.
[٤٥٨] ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم.
[٤٥٩] ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجب ـ عقلاً ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.
[٤٦٠] ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في