إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢
كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة من أدنى الحل [١] .
* مسألة ٢٩ : من كان في المدينة لايجوز له تخلصاً من الاحرام من مسجد الشجرة ان يجعل مقصده جدة فيحرم منها بالنذر او غيره، هذا فيما اذا عدّ عرفا انه مسافرا الى مكة المكرمة بأن كانت مدة مكوثه في جدة قصيرة كبضع ساعات، اما اذا عدّ عرفا أنه مسافر الى جدة ومن جدة الى مكة جاز له تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة، وإذا ترك الاحرام من مسجد الشجرة عاصيا لايجوز له الاحرام من جدة بالنذر في كل الاحوال بل لابد من الاحرام من الجحفة او الرجوع الى مسجد الشجرة .
مسألة ٣٠ : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ـ في غير الفرض المتقدم [٢] ـ ففي المسألة صورتان :
الاولى : أن يتمكن من الرجوع الى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب الرجوع والإحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال .
[١] كإحرام رسول الله صلى الله عليه واله من الجعرانة بعد رجوعه من غزوة حنين .
[٢] في المسألة ٢٨ .