مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٩ - ١٤- باب الصلاة على الميت
يصلي على ميت واحد سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال يسوى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون.
٧٥- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الإمام.
٧٦- عنه عن علي بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جنائز الرجال و الصبيان و النساء قال توضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهن و الرجال دون ذلك و يقوم الإمام مما يلي الرجال.
٧٧- عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و محمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يقدم الرجل و تؤخر المرأة و تقدم المرأة و يؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
٧٨- عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له و قولوا خيرا.
٧٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد