مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٦ - ٢٠- باب تغسيل الرجل المرأة
و لا نساء قال تدفن كما هي بثيابها و الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن رجال قال يدفنه كما هو بثيابه.
١٨- عنه سأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقال حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.
١٩- عنه سأله منصور بن حازم عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أ يغسلها قال نعم و أمه و أخته و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسلها.
٢٠- عنه سأله سماعة بن مهران عن رجل مات و ليس معه إلا نساء فقال تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معهم امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
٢١- عنه سأله عمار الساباطي عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها أولى الناس بها من الرجال.
٢٢- عنه سأله عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته و خالته في قميصه و لا تقربه النصارى و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معها نساء نصارى و معها عمها و خالها مسلمان فقال يغسلانها و لا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.
٢٣- عنه سأله عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم و لا يدفنه و لا كرامة و لا يقوم على قبره و إن كان أباه.
٢٤- عنه سأله المفضل بن عمر فقال له جعلت فداك ما تقول في المرأة