مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٧ - ٢٠- باب تغسيل الرجل المرأة
تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب اللّه عليهم التيمم و لا تمس و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه عز و جل بسترها فقال له كيف يصنع بها قال يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
٢٥- عنه سأله عمار بن موسى الساباطي عن رجل مات و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينهن و بينه قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر.
٢٦- عنه سأله عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون فقال تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
٢٧- الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن خرزاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا و رجل مات مع نسوة و ليس فيهن له محرم.
فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا.
٢٨- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما