مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٠ - ١١- باب تكفين الميت و تحنيطه
٢٥- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) تنوقوا في الأكفان فإنهم يبعثون بها.
٢٦- عنه قال (عليه السلام) أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
٢٧- عنه قال الصادق (عليه السلام) الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٢٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف و لا مزرر.
٢٩- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه فقال اقطع أزراره قلت و كمه قال لا إنما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار.
٣٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة و من حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
٣١- عنه قال الصادق (عليه السلام) كتب أبي (عليه السلام) في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص.
٣٢- عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال تغسل مثل ما تغسل الطاهرة و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا.
٣٣- عنه قال الصادق (عليه السلام) المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم و تنظف ثم يحشى القبل و الدبر ثم تكفن بعد ذلك.
٣٤- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها فقال إذا يدخل ذلك عليهم و لكن