مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٩ - ١٠- باب تغسيل الميت
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
٣٦- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و هو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
٣٧- عنه روى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يموت و هو جنب قال يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
٣٨- عنه عن محمد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة قال أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله و إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.
٣٩- عنه روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّه بن الصلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
٤٠- عنه عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّه ابن الصلت عن ابن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب أن يلف على يديه خرقة.