مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٠ - ١٠- باب تغسيل الميت
٤١- عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليها الماء و لا تخلع ثوبه و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
٤٢- عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة.
٤٣- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال إنما تغسل الصبيان النساء و عن الصبية و لا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها
٤٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أغسل الموتى قال أو تحسن قال قلت إني أغسل قال إذا غسلت الميت فارفق به و لا تعصره و لا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.
٤٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان و الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن غسل الميت فقال أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم تغسله بماء القراح و اجعله في أكفانه.