مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - المنابع
٥٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها قال لا بأس بذلك و ليغسلها من فوق الثوب.
٦٠- عنه أنه (عليه السلام) قال في الشهيد إذا قتل في مكانه دفن في ثيابه و لم يغسل فإن كان به رمق و نقل عن مكانه فمات غسل و كفن و دفن قال و قد دفن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حمزة (عليه السلام) في ثيابه التي أصيب فيها و زاده بردا.
٦١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من مات و هو جنب أجزي عنه غسل واحد و كذلك الحائض.
٦٢- عنه أنه (عليه السلام) قال غسل الميت ثلاث غسلات غسلة بالماء و السدر و غسلة بالماء و الكافور و الثالثة بالماء محضا، و كل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله و يقلبه لجنبه و لا يجلسه و لا يكبه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره و لكن يقلبه لجنبيه و يغسل ظهره و هو كذلك و يمر يديه على سائر جسده كما يغتسل الجنب.
٦٣- عنه قال (عليه السلام) يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه و يمر الماء من تحته و يلف الغاسل على يده خرقة و يدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه و سائر عورته التي تحت الإزار.
٦٤- عنه أنه (عليه السلام) قال ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك جعل في كفنه معه و دفن به.
المنابع:
(١) الكافي: ٣/ ١٣٨، الى ١٥٦،
(٢) الفقيه: ١/ ١٣٨- ١٤١،