مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٦ - ١١- باب تكفين الميت و تحنيطه
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفن.
٦٣- عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا و إذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه.
٦٤- عنه عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته شيئا من الحنوط و على صدره و فرجه و قال حنوط الرجل و المرأة سواء.
٦٥- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
٦٦- عنه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة و الكفن قرض منه.
٦٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ثمن الكفن من جميع المال.
٦٨- عنه عن على، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
٦٩- عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن