مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٥ - ١١- باب تكفين الميت و تحنيطه
إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على وجهه.
٥٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٥٨- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و في عمامة كانت لعلي ابن الحسين (عليهما السلام) و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
٥٩- عنه عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشاء عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكفن الميت في السواد.
٦٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يحرم الرجل في ثوب أسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به.
٦١- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لعلي (عليه السلام) إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس و غسلني و كفني فإذا فرغت من غسلي و كفني فخذ بمجامع كفني و أجلسني ثم سلني عما شئت فو اللّه لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.
٦٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن