مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠ - ٢٣- باب ميراث ابن الملاعنة
١٤- عنه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.
١٥- عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا و لا كرامة و لا ترد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة.
قال: فسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أ رأيت إن ماتت الأم و ورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم و لا يرث الأب الابن.
١٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي ابن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها له هل يرد إليه.
قال: نعم يرد إليه و لا يدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أ رأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت له فهو يرث أخواله قال نعم.
١٧- عنه عن محمد بن عبد اللّه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده هل يرد عليه فقال لا و لا كرامة لا يرد إليه و لا تحل له إلى يوم القيامة و عن الولد من يرثه قال ترثه