مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ١٠- باب تغسيل الميت
الذنوب كيوم ولدته أمه.
١٦- عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها و المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.
١٧- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن فاطمة (عليهم السلام) من غسلها فقال غسلها أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق.
١٨- عنه حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) قال من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له قيل و كيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يخبر بما يرى.
١٩- عنه حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر اللّه له قال و كيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يخبر بما يرى.
٢٠- المفيد: قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا و هو يقلبه و يقول رب عفوك إلا عفا اللّه عن الغاسل.
٢١- الطوسي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة.