مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - ١٤- باب الصلاة على الميت
الصلاة و الثانية يشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الثالثة الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و على أهل بيته و الثناء على اللّه و الرابعة له و الخامسة يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
٦٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا بن موسى عن القاسم بن عبيد اللّه القمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه.
٦٧- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول اللّه و لم قال صار سترة للنساء.
٦٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم.
٦٩- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا.
٧٠- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع إنما هو استغفار.
٧١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تكره الصلاة على