مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ١٤- باب الصلاة على الميت
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كبر أمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف و كان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسا أخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة.
٨٠- عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم.
٨١- عنه عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال:
يصففن جميعا و لا تتقدمهن امرأة.
٨٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مروان، عن عمار بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس عليهم إلا إزار،
كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه قال: يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن و بالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قال قلت فلا يصلى عليه إذا دفن، قال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته.
٨٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقال نعم.