عبقرية مبكرة لأطفالنا - توفيق بوخضر - الصفحة ٦٠ - الكيفية الممنوع عنها في الجماع
عاشراً : « لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ».
الحادي عشر : عدم الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلا لضرورة [١].
الثاني عشر : عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لرجل من أوليائه : « لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولداً يكون مخنثاً » [٢].وفي رواية أخرى عللها الإمام بقوله لأنه محتضر. ( والمختضب الذي تلون بالحناء ).
الثالث عشر : لا تجامع المرأة وفي البيت صبي ، أو صبية أو خادم يرون أو يسمعون.عن ابن راشد عن أسيد قال سمعت أبا عبدالله يقول : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ؛ فإن ذلك مما يورث الزنا » [٣].
الرابع عشر : لا تجامع المرأة وقد احتلمت ؛ فإن ذلك يورث الجنون.قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ؛ فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه » [٤].
الخامس عشر : لا تجامع امرأتك ومعك خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن.
السادس عشر : لا تجامع امرأتك وفي المحضر امرأة أخرى ترى ذلك.
[١] س : ١٠٩.
[٢] س ١٢٥.٣ ـ س ١٣٢.٤ ـ س ١٣٩.