توضيح القوانين
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
امّا المقدمة
٢ ص
(٤)
فى تعريف اصول الفقه
٢ ص
(٥)
فى رسم اصول الفقه
٥ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٦ ص
(٧)
امّا موضوع اصول الفقه
١٢ ص
(٨)
فى تقسيمات اللفظ
١٢ ص
(٩)
فى تقسيمات اللفظ و المعنى
١٤ ص
(١٠)
فى الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(١١)
فى تعريف الحقيقة و المجاز
١٦ ص
(١٢)
فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(١٣)
التنصيص
١٧ ص
(١٤)
الثانى التبادر
١٧ ص
(١٥)
جواز صحة السلب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
الاطراد و عدم الاطراد
٢٤ ص
(١٧)
فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى
٢٤ ص
(١٨)
فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة
٤١ ص
(١٩)
فى تعارض الاحوال
٤٤ ص
(٢٠)
فى الحقيقة الشرعية
٤٧ ص
(٢١)
فى الصحيح و الاعم
٤٨ ص
(٢٢)
فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها
٤٨ ص
(٢٣)
احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط
٥٠ ص
(٢٤)
من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله
٥٢ ص
(٢٥)
فى بيان المشترك
٥٨ ص
(٢٦)
فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى
٦١ ص
(٢٧)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٦٦ ص
(٢٨)
فى المشتق
٦٨ ص
(٢٩)
حجة القائلين بكونه حقيقة
٧٠ ص
(٣٠)
تقسيم فى مبادى المشتقات
٧٢ ص
(٣١)
المقصد الاول
٧٣ ص
(٣٢)
فى معنى الامر
٧٣ ص
(٣٣)
فى صيغة افعل و ما فى معناه
٧٦ ص
(٣٤)
فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب
٨١ ص
(٣٥)
فى الامر الواقع عقيب الحذر
٨٢ ص
(٣٦)
فى دلالة الامر على المرة أو التكرار
٨٣ ص
(٣٧)
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى
٨٦ ص
(٣٨)
فى مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٣٩)
الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٤٠)
الاول الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤١)
الثانى عدم الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤٢)
الثالث وجوب السبب
٨٧ ص
(٤٣)
الرابع وجوب الشرط الشرعى
٨٧ ص
(٤٤)
المقدمة الاولى فى انقسامات الواجب
٨٨ ص
(٤٥)
فى تعريف الواجب المطلق و المقيد
٨٨ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق
٨٨ ص
(٤٧)
المقدمة الثالثة توقف الواجب على السبب أو الشرط
٨٩ ص
(٤٨)
المقدمة الرابعة فى المقدمة غير المقدورة
٩٠ ص
(٤٩)
المقدمة الخامسة فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب
٩٠ ص
(٥٠)
المقدمة السادسة فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى
٩١ ص
(٥١)
المقدمة السابعة فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية
٩٢ ص
(٥٢)
التنبيه الثانى فى التروك المستلزمة للترك الواجب
١٠٠ ص
(٥٣)
فى انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
١٠٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا
١٠٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به
١٠١ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة المباح يجوز تركه
١٠٤ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة فى موضع النزاع
١٠٥ ص
(٥٨)
المقام الاول فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
١٠٧ ص
(٥٩)
التنبيه الاول فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين
١١١ ص
(٦٠)
فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير
١١١ ص
(٦١)
فى جواز الامر بالشيء فى وقت يساويه كصوم رمضان
١١٣ ص
(٦٢)
تتميم التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود
١١٦ ص
(٦٣)
تنبيه التخيير فى اللوازم
١١٦ ص
(٦٤)
فى الواجب الكفائى
١١٧ ص
(٦٥)
فى الامر المعلّق بالكلّى
١١٩ ص
(٦٦)
فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث
١٢١ ص
(٦٧)
فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
١٢١ ص
(٦٨)
فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٢٦ ص
(٦٩)
فى انّ الامر يقتضى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧٠)
المقدمة الاولى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧١)
المقدمة الثانية فى حقيقة الامر و تعيينه
١٢٩ ص
(٧٢)
المقدمة الثالثة فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا
١٣٠ ص
(٧٣)
المقدمة الرابعة القضاء يطلق على معان
١٣١ ص
(٧٤)
فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
١٣٣ ص
(٧٥)
فى انّ الامر بالامر أمر
١٣٦ ص
(٧٦)
المقصد الثانى
١٣٩ ص
(٧٧)
فى النواهى
١٣٩ ص
(٧٨)
فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها
١٤٠ ص
(٧٩)
فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
١٤٢ ص
(٨٠)
فى دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه
١٤٤ ص
(٨١)
فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
١٤٤ ص
(٨٢)
فى دلالة النهى على التكرار
١٤٤ ص
(٨٣)
فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
١٤٦ ص
(٨٤)
فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها
١٤٧ ص
(٨٥)
فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد
١٥٤ ص
(٨٦)
فى وجوه ترجيح النهى
١٦٣ ص
(٨٧)
فى دلالة النهى على الفساد
١٦٤ ص
(٨٨)
فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد
١٦٥ ص
(٨٩)
اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات
١٦٨ ص
(٩٠)
فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات
١٦٩ ص
(٩١)
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
١٧٣ ص
(٩٢)
حجة القول على عدم الدلالة لغة
١٧٤ ص
(٩٣)
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها
١٧٤ ص
(٩٤)
فى المنهى عنه لوصفه
١٧٤ ص
(٩٥)
فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة
١٧٤ ص
(٩٦)
فى المحكم و المتشابه
١٧٥ ص
(٩٧)
فى المنطوق و المفهوم
١٧٧ ص
(٩٨)
فى تعريف المنطوق
١٧٧ ص
(٩٩)
المنطوق امّا صريح أو غير صريح
١٧٧ ص
(١٠٠)
فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح
١٧٧ ص
(١٠١)
فى بيان المفهوم و اقسامه
١٧٨ ص
(١٠٢)
فى حجية مفهوم الشرط
١٧٩ ص
(١٠٣)
فى حجية مفهوم الوصف
١٨٢ ص
(١٠٤)
فى احتجاج النافون
١٨٢ ص
(١٠٥)
فى حجية مفهوم الغاية
١٨٤ ص
(١٠٦)
فى حجية مفهوم الحصر
١٨٦ ص
(١٠٧)
فى امر الثانى فى افادة الحصر
١٨٦ ص
(١٠٨)
فى حجية مفهوم اللقب
١٨٩ ص
(١٠٩)
فى العموم و الخصوص
١٩٠ ص
(١١٠)
فى صيغ العموم
١٩١ ص
(١١١)
فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم
١٩٥ ص
(١١٢)
فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة
١٩٦ ص
(١١٣)
فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها
٢٠٠ ص
(١١٤)
فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٠٨ ص
(١١٥)
فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة
٢١٠ ص
(١١٦)
فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة
٢١١ ص
(١١٧)
فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع
٢١٢ ص
(١١٨)
فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب
٢١٤ ص
(١١٩)
فى احتجاج بعضهم بالروايات
٢١٨ ص
(١٢٠)
فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى
٢١٨ ص
(١٢١)
فى بيان بعض مباحث التخصيص
٢١٩ ص
(١٢٢)
فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز
٢٢٢ ص
(١٢٣)
المقدمة الاولى فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
٢٢٢ ص
(١٢٤)
المقدمة الثانية الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس
٢٢٥ ص
(١٢٥)
المقدمة الثالثة فى تقرير الدلالة فى الاستثناء
٢٢٦ ص
(١٢٦)
المقدمة الرابعة فى انّ الاستثناء المستغرق لغو
٢٢٩ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٢٩ ص
(١٢٨)
الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٢٩)
الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٣٠)
فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة
٢٣٤ ص
(١٣١)
وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن
٢٣٤ ص
(١٣٢)
تنبيه الكلام فى الباقى من الاستثناء
٢٣٦ ص
(١٣٣)
فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٣٧ ص
(١٣٤)
فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية
٢٣٧ ص
(١٣٥)
فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة
٢٣٩ ص
(١٣٧)
قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى
٢٤٠ ص
(١٣٨)
فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله
٢٤٦ ص
(١٣٩)
الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٦ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٧ ص
(١٤١)
اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص
٢٤٧ ص
(١٤٢)
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٤٧ ص
(١٤٣)
فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٤٩ ص
(١٤٤)
فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر
٢٥١ ص
(١٤٦)
القسم الاول و هو ما علم اقترانهما
٢٥٣ ص
(١٤٧)
القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص
٢٥٣ ص
(١٤٨)
القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص
٢٥٤ ص
(١٤٩)
فى المطلق و المقيد
٢٥٥ ص
(١٥٠)
فى تعريف المقيد
٢٥٦ ص
(١٥١)
فى وجوب حمل المطلق على المقيّد
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فى كون المقيّد بيانا لا نسخا
٢٥٩ ص
(١٥٣)
فى المجمل و المبيّن
٢٦٠ ص
(١٥٤)
فى عدم الاجمال فى آية السرقة
٢٦١ ص
(١٥٥)
فى ما هو بيّن بنفسه
٢٦٣ ص
(١٥٦)
فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فى الظاهر و المأوّل
٢٦٥ ص
(١٥٨)
فى الادلة الشرعية
٢٦٦ ص
(١٥٩)
فى الاجماع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة
٢٧٠ ص
(١٦١)
الاستدلال بآية
٢٧٠ ص
(١٦٢)
الاستدلال بآية
٢٧١ ص
(١٦٣)
الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع
٢٧١ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالأدلة العقلية
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الاجماع السكونى
٢٧٤ ص
(١٦٦)
فى قول صاحب المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية
٢٧٥ ص
(١٦٧)
فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام
٢٧٦ ص
(١٦٨)
خرق الاجماع المركّب
٢٧٦ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الأمّة على قولين
٢٧٩ ص
(١٧٠)
فى الاجماع المنقول بخبر واحد
٢٨٠ ص
(١٧١)
فى الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٢)
فى جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٣)
فى تواتر القرآن
٢٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ٥٦ - من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله

نجس اجماعا و كذا القول اذا اختلفا فى ماهيّة العبادة بلا فرق و تفاوت و ردّ الاستاد المحقق ذلك بقوله و فيه الخ‌ قوله (دام ظله العالى) مع ان هذا الاحتمال حاصل المخالف ايضا الخ‌ اذ كما يمكن ان يقول احد المخالفين انا اذا سلمنا بطلان دليلنا لكان الحق مع الخصم يمكن ان يقول المخالف الآخر ايضا مثل ذلك فح يصير الاجماع تابعا لاجتهاد المجتهد و هو بطلان مقتضى (الاجماع) هو القطع و مقتضى الاجتهاد هو الظن فكيف يصير القطع تابعا للظن فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و يزيد شناعة ذلك لو تعدد الاقوال‌ و ذلك لانه لو كان فى المسألة قولان يمكن ان يقال انه لو سلم المخالف ابطال دليله لكان الحق مع الخصم لانحصار القول فيهما مع انه قد عرفت بطلانه بخلاف ما لو تعدد الاقوال ازيد من اثنين فانه من ابطال احد الاقوال لا يلزم ثبوت الماهية و تعينها اذ القول فى طرف الآخر ايضا متعدد كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) يوجب العسر و الحرج او الترجيح بلا مرجح مثلا اذا قلنا ان الصلاة مع اشتمالها على كثير من المقدمات و المقارنات و كثرة الاختلاف فى اكثر من الشرائط و الاجزاء فى كل واحد منها حصل الاجماع بتكرّرها و انا مكلفون باتيانها مكررا حتى حصل الاتيان بجميع المحتملات على ما هو مقتضى الاحتياط لزم العسر و الحرج الشديد المنفى فى الدين سيّما اذا اردنا اتيان باقى ما كلفنا به ايضا اذ التكاليف لا تنحصر فى الصلاة فقط هذا اذا اردنا الاتيان بجميع المحتملات و اما اذا اردنا ح الاتيان بالبعض و ترك الباقى لزم الترجيح بلا مرجح و بطلانه ايضا ظاهر فتدبر قوله (دام ظله) فى نفس الحكم الشرعى‌ قال الاستاد المحقق فى اثناء المباحثة المراد بالحكم الشرعى هذا هو ما احدثه الشارع ليشمل الماهيّات الشرعية ايضا فتدبر قوله (دام ظله العالى) حجية الاستصحاب مط اى بجميع اقسامه و افراده حتى الاستصحاب المثبت لنفس الحكم الشرعى ايضا و سيأتى ذكر افراده و اقسامه فى بابه إن شاء الله اللّه تعالى‌ قوله (دام ظله العالى) و اصل العدم منفردا لا يثبت به الماهية اى الذين يقولون بعدم حجية الاستصحاب فى نفس الحكم الشرعى مرادهم كونه مثبتا له منفردا لا هو مع الادلة المبينة له و انا ايضا لا نقول فى الماهية انه مثبت لها منفردا كيف و اصالة عدم وجوب الاشتغال و استصحابه منفردا لا يثبت اصل ماهيّة الصلاة بل هو مع الادلة المبينة لاصل الماهية فى الجملة مثل الاجماع المنقول و الاخبار و غير ذلك ثبت ان الماهية هى هذه لا غير مع انه لو قطع النظر عن ذلك فنقول عدم حجية الاستصحاب و اصالة العدم مقلوب على المعترض بانه كيف يجوز التمسك فى استحباب غسل الجمعة لو لم يعمل باصالة عدم شي‌ء آخر يدل على الوجوب فان الذى يستفاد من نفس ادلة الطرفين بعد تعارضهما و تساقطهما انما هو مطلق الرجحان و هو ليس معنى الاستحباب بل هو اعم منه و من الوجوب و العام لا يدل على الخاص بخصوصية فلا بد ح من دليل آخر ليدل عليه و ليس فيما نحن فيه الا اصالة عدم الوجوب توضيح ذلك ان المراد من اصالة عدم الوجوب هو عدم المنع من الترك لا عدم الطلب الراجح مع المنع من الترك او ثبوت الطلب الراجح مما يستفاد من ادلة الطرفين و يتفق عليه الفريقين و كما ان المنع من الترك فصل للوجوب عدمه فصل للاستحباب فلما كان المنع من الترك فى مرتبة الحدوث لكونه امرا وجوديا فمن نفيه بالاصل ثبت الاستحباب فتدبر قوله (دام ظله العالى) ففيه ان الوجود الخارجى كما يحتمل اه‌ مثلا كما يحتمل ان لا يكون الصلاة بدون الاستعاذة مطلوبة للشارع يحتمل ان يكون مطلوبة له ايضا اذ كلّهما فى مرتبة الحدوث على السواء فجعل احدهما اصلا دون‌ [١] آخر اصالة عدم وجوب الاستعاذة سليما عن المعارض كما لا يخفى فت‌ قوله (دام ظله العالى) و هو ان يرجع الى اصطلاح المتشرعة الخ‌ اقول حاصل المراد انه لا ريب ان مراد الشارع من الالفاظ هو المعانى المتداولة على لسان المتشرعة [٢] فهو مطلوب الشارع ايضا بلا خلاف سواء ثبت الحقيقة الشرعية ام لا لعدم القول بالفرق بين الاصطلاحين فى المعانى المختلفة مع قطع النظر عن ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه فتدبّر قوله (دام ظله العالى) الجامعة بشرائط الصحة مطلقا اى سواء كانت الشرائط اجزاء او شرطا اذ الاجزاء ايضا من شرائط الصحة فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و اما لو كان الاشكال فى ثبوت شرط لها فيصير مثل المعاملات الخ‌ حاصل الكلام ان الذى ذكرنا

من التمسك فى اثبات المهيات الى اصطلاح عرف المتشرعة لا يتم إلّا اذا كان الاشكال و التشكيك فى الشرائط على القول بكون الاسامى اسامى للاعم لا على القول بكونها اسامى للصحيحة مط لا على القول الآخر اذا كان الشك و التشكيك فى جزء من الاجزاء و قوله مثل المعاملات اشارة الى انه كما يؤخذ فى المعاملات بما هو المتداول عند عامة


[١] فى نسخة

[٢] كذا و نسخة الاصل كذا و ليس مقصوده المعانى اللغوية فح كل ما يتبادر من هذه الالفاظ على لسان المتشرعة