توضيح القوانين
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
امّا المقدمة
٢ ص
(٤)
فى تعريف اصول الفقه
٢ ص
(٥)
فى رسم اصول الفقه
٥ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٦ ص
(٧)
امّا موضوع اصول الفقه
١٢ ص
(٨)
فى تقسيمات اللفظ
١٢ ص
(٩)
فى تقسيمات اللفظ و المعنى
١٤ ص
(١٠)
فى الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(١١)
فى تعريف الحقيقة و المجاز
١٦ ص
(١٢)
فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(١٣)
التنصيص
١٧ ص
(١٤)
الثانى التبادر
١٧ ص
(١٥)
جواز صحة السلب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
الاطراد و عدم الاطراد
٢٤ ص
(١٧)
فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى
٢٤ ص
(١٨)
فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة
٤١ ص
(١٩)
فى تعارض الاحوال
٤٤ ص
(٢٠)
فى الحقيقة الشرعية
٤٧ ص
(٢١)
فى الصحيح و الاعم
٤٨ ص
(٢٢)
فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها
٤٨ ص
(٢٣)
احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط
٥٠ ص
(٢٤)
من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله
٥٢ ص
(٢٥)
فى بيان المشترك
٥٨ ص
(٢٦)
فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى
٦١ ص
(٢٧)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٦٦ ص
(٢٨)
فى المشتق
٦٨ ص
(٢٩)
حجة القائلين بكونه حقيقة
٧٠ ص
(٣٠)
تقسيم فى مبادى المشتقات
٧٢ ص
(٣١)
المقصد الاول
٧٣ ص
(٣٢)
فى معنى الامر
٧٣ ص
(٣٣)
فى صيغة افعل و ما فى معناه
٧٦ ص
(٣٤)
فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب
٨١ ص
(٣٥)
فى الامر الواقع عقيب الحذر
٨٢ ص
(٣٦)
فى دلالة الامر على المرة أو التكرار
٨٣ ص
(٣٧)
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى
٨٦ ص
(٣٨)
فى مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٣٩)
الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٤٠)
الاول الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤١)
الثانى عدم الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤٢)
الثالث وجوب السبب
٨٧ ص
(٤٣)
الرابع وجوب الشرط الشرعى
٨٧ ص
(٤٤)
المقدمة الاولى فى انقسامات الواجب
٨٨ ص
(٤٥)
فى تعريف الواجب المطلق و المقيد
٨٨ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق
٨٨ ص
(٤٧)
المقدمة الثالثة توقف الواجب على السبب أو الشرط
٨٩ ص
(٤٨)
المقدمة الرابعة فى المقدمة غير المقدورة
٩٠ ص
(٤٩)
المقدمة الخامسة فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب
٩٠ ص
(٥٠)
المقدمة السادسة فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى
٩١ ص
(٥١)
المقدمة السابعة فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية
٩٢ ص
(٥٢)
التنبيه الثانى فى التروك المستلزمة للترك الواجب
١٠٠ ص
(٥٣)
فى انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
١٠٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا
١٠٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به
١٠١ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة المباح يجوز تركه
١٠٤ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة فى موضع النزاع
١٠٥ ص
(٥٨)
المقام الاول فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
١٠٧ ص
(٥٩)
التنبيه الاول فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين
١١١ ص
(٦٠)
فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير
١١١ ص
(٦١)
فى جواز الامر بالشيء فى وقت يساويه كصوم رمضان
١١٣ ص
(٦٢)
تتميم التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود
١١٦ ص
(٦٣)
تنبيه التخيير فى اللوازم
١١٦ ص
(٦٤)
فى الواجب الكفائى
١١٧ ص
(٦٥)
فى الامر المعلّق بالكلّى
١١٩ ص
(٦٦)
فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث
١٢١ ص
(٦٧)
فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
١٢١ ص
(٦٨)
فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٢٦ ص
(٦٩)
فى انّ الامر يقتضى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧٠)
المقدمة الاولى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧١)
المقدمة الثانية فى حقيقة الامر و تعيينه
١٢٩ ص
(٧٢)
المقدمة الثالثة فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا
١٣٠ ص
(٧٣)
المقدمة الرابعة القضاء يطلق على معان
١٣١ ص
(٧٤)
فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
١٣٣ ص
(٧٥)
فى انّ الامر بالامر أمر
١٣٦ ص
(٧٦)
المقصد الثانى
١٣٩ ص
(٧٧)
فى النواهى
١٣٩ ص
(٧٨)
فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها
١٤٠ ص
(٧٩)
فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
١٤٢ ص
(٨٠)
فى دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه
١٤٤ ص
(٨١)
فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
١٤٤ ص
(٨٢)
فى دلالة النهى على التكرار
١٤٤ ص
(٨٣)
فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
١٤٦ ص
(٨٤)
فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها
١٤٧ ص
(٨٥)
فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد
١٥٤ ص
(٨٦)
فى وجوه ترجيح النهى
١٦٣ ص
(٨٧)
فى دلالة النهى على الفساد
١٦٤ ص
(٨٨)
فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد
١٦٥ ص
(٨٩)
اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات
١٦٨ ص
(٩٠)
فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات
١٦٩ ص
(٩١)
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
١٧٣ ص
(٩٢)
حجة القول على عدم الدلالة لغة
١٧٤ ص
(٩٣)
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها
١٧٤ ص
(٩٤)
فى المنهى عنه لوصفه
١٧٤ ص
(٩٥)
فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة
١٧٤ ص
(٩٦)
فى المحكم و المتشابه
١٧٥ ص
(٩٧)
فى المنطوق و المفهوم
١٧٧ ص
(٩٨)
فى تعريف المنطوق
١٧٧ ص
(٩٩)
المنطوق امّا صريح أو غير صريح
١٧٧ ص
(١٠٠)
فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح
١٧٧ ص
(١٠١)
فى بيان المفهوم و اقسامه
١٧٨ ص
(١٠٢)
فى حجية مفهوم الشرط
١٧٩ ص
(١٠٣)
فى حجية مفهوم الوصف
١٨٢ ص
(١٠٤)
فى احتجاج النافون
١٨٢ ص
(١٠٥)
فى حجية مفهوم الغاية
١٨٤ ص
(١٠٦)
فى حجية مفهوم الحصر
١٨٦ ص
(١٠٧)
فى امر الثانى فى افادة الحصر
١٨٦ ص
(١٠٨)
فى حجية مفهوم اللقب
١٨٩ ص
(١٠٩)
فى العموم و الخصوص
١٩٠ ص
(١١٠)
فى صيغ العموم
١٩١ ص
(١١١)
فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم
١٩٥ ص
(١١٢)
فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة
١٩٦ ص
(١١٣)
فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها
٢٠٠ ص
(١١٤)
فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٠٨ ص
(١١٥)
فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة
٢١٠ ص
(١١٦)
فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة
٢١١ ص
(١١٧)
فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع
٢١٢ ص
(١١٨)
فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب
٢١٤ ص
(١١٩)
فى احتجاج بعضهم بالروايات
٢١٨ ص
(١٢٠)
فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى
٢١٨ ص
(١٢١)
فى بيان بعض مباحث التخصيص
٢١٩ ص
(١٢٢)
فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز
٢٢٢ ص
(١٢٣)
المقدمة الاولى فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
٢٢٢ ص
(١٢٤)
المقدمة الثانية الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس
٢٢٥ ص
(١٢٥)
المقدمة الثالثة فى تقرير الدلالة فى الاستثناء
٢٢٦ ص
(١٢٦)
المقدمة الرابعة فى انّ الاستثناء المستغرق لغو
٢٢٩ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٢٩ ص
(١٢٨)
الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٢٩)
الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٣٠)
فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة
٢٣٤ ص
(١٣١)
وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن
٢٣٤ ص
(١٣٢)
تنبيه الكلام فى الباقى من الاستثناء
٢٣٦ ص
(١٣٣)
فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٣٧ ص
(١٣٤)
فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية
٢٣٧ ص
(١٣٥)
فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة
٢٣٩ ص
(١٣٧)
قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى
٢٤٠ ص
(١٣٨)
فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله
٢٤٦ ص
(١٣٩)
الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٦ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٧ ص
(١٤١)
اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص
٢٤٧ ص
(١٤٢)
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٤٧ ص
(١٤٣)
فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٤٩ ص
(١٤٤)
فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر
٢٥١ ص
(١٤٦)
القسم الاول و هو ما علم اقترانهما
٢٥٣ ص
(١٤٧)
القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص
٢٥٣ ص
(١٤٨)
القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص
٢٥٤ ص
(١٤٩)
فى المطلق و المقيد
٢٥٥ ص
(١٥٠)
فى تعريف المقيد
٢٥٦ ص
(١٥١)
فى وجوب حمل المطلق على المقيّد
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فى كون المقيّد بيانا لا نسخا
٢٥٩ ص
(١٥٣)
فى المجمل و المبيّن
٢٦٠ ص
(١٥٤)
فى عدم الاجمال فى آية السرقة
٢٦١ ص
(١٥٥)
فى ما هو بيّن بنفسه
٢٦٣ ص
(١٥٦)
فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فى الظاهر و المأوّل
٢٦٥ ص
(١٥٨)
فى الادلة الشرعية
٢٦٦ ص
(١٥٩)
فى الاجماع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة
٢٧٠ ص
(١٦١)
الاستدلال بآية
٢٧٠ ص
(١٦٢)
الاستدلال بآية
٢٧١ ص
(١٦٣)
الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع
٢٧١ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالأدلة العقلية
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الاجماع السكونى
٢٧٤ ص
(١٦٦)
فى قول صاحب المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية
٢٧٥ ص
(١٦٧)
فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام
٢٧٦ ص
(١٦٨)
خرق الاجماع المركّب
٢٧٦ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الأمّة على قولين
٢٧٩ ص
(١٧٠)
فى الاجماع المنقول بخبر واحد
٢٨٠ ص
(١٧١)
فى الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٢)
فى جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٣)
فى تواتر القرآن
٢٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ٢٣٢ - الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

الغير البدائى فاللفظ ح قبل التخصيص ايضا لا يستعمل الا فى نفس الباقى حقيقة و فى نفس الامر فلا يكون حقيقة كيف و المتصف بالحقيقة هو اللفظ باعتبار تناوله للجميع لا للباقى هذا هو مضمون كلامه (دام ظله العالى) فى الدّرس فليتدبر قوله (دام ظله) لا من جهة ان الباقى اه‌ هذا اشارة الى ان سند المنع المذكور ليس ما ذكره بعضهم من ان الباقى جزء المجموع الى آخره حتى يرد علينا ان الخاص ليس بجزء من العام بل سند المنع ان دلالة العام على كل واحد اه‌ قوله (دام ظله العالى) و قد تغير الموضوع غرضه‌ (دام ظله العالى) من هذا الكلام ان شرط صحة جريان الاستصحاب و ايجاب الحكم و هو عدم تغير الموضوع فى حال اليقين و الشك هنا مقصود لان العام فى حال الاول انما يتناول الباقى فى ضمن الجميع و فى حال الثانى يتناوله لا فى ضمن الجميع فليتدبر قوله (دام ظله) و سبق الغير علامة المجاز يعنى و سبق الغير الذى هو العموم فى حال عدم القرينة علامة المجاز فى الباقى و علامة الحقيقة فى ذلك الغير اذ لو كان فى الباقى ايضا حقيقة لما سبق ذلك الغير الى الفهم و بالجملة اللفظ انما يكون حقيقة اذا علم ارادة الباقى على انه نفس المراد و قيل القرينة انما يعلم على انه داخل تحت المراد و انما يصير نفس المراد بمعونة القرينة و هذا معنى المجاز و من هذا التقرير ظهر بطلان القول بان ارادة الباقى معلومة بدون القرينة الى آخره فليتدبر قوله (دام ظله العالى) مع ان الكلام فى صيغ العموم لا فى نفس العام‌ قال صاحب المعالم (ره) مثل هذا الاشتباه قد وقع لكثير من الاصوليين فى مواضع ككون الامر للوجوب و الجمع للاثنين و الاستثناء مجازا فى المنقطع و هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض‌ قوله (دام ظله العالى) فلفظ العام ح‌ اى حين استدلاله بهذا الدليل لا حين رجوع كلامه الى اختيار مذهب القاضى و إلّا فلا معنى لقوله اما حقيقة فى معناه و النسبة الى الباقى وقع بعد الاخراج كما لا يخفى فلا تغفل ثم حاصل المرام فى هذا الكلام ان هذا القائل لا بد له من اختيار احد المذاهب الثلاثة التى مرت فى رفع التناقض بان يقول ان لفظ العام اما حقيقة فى معناه و النسبة الى الباقى قد وقع بعد الاخراج كما هو اختيار العلامة و من تبعه او ان يقول انه ليس بحقيقة و لا مجاز بل المجموع اسم للباقى كما هو مذهب القاضى و من وافقه او ان يقول انه مجاز و حرف الاستثناء قرينة المجاز كما هو مذهب المختار و لما لم يكن مذهبه الاخير قط فلا بد ان يكون احد الاولين و قد عرفت بطلانهما سابقا فى المقدمة الثالثة قوله (دام ظله العالى) فبالزام الخصم‌ كان الخصم عنده القاضى ابو بكر و هو قائل بالحقيقة فى الاعداد كما مرّ كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله) حقيقة مع تغير معناه بسبب القيد فهو مم‌ و ذلك لان مسلم موضوع للماهية لا بشرط الكثرة كما ثبت فى النكرة فههنا ليس كذلك بسبب القيد بل للماهية مع الكثرة فى المسلمون و للماهية المعنية او للجنس فى المسلم كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و بيان ذلك ان المفردات مختلفة الاوضاع‌ لا يخفى ان المراد بالمفردات هنا فى مقابل المركبات المتعارفة مثل اكرم الرجال المسلمين و اكرم بنى تميم ان دخلوا و اهن الناس الا العلماء و امثال ذلك فتشمل المفردات بهذا الاعتبار المركبات الغير المتعارفة ايضا كالتثنية و الجمع و الافعال و المشتقات و امثال ذلك و تفصيل الكلام و توضيح المرام ان هاهنا ثلث مقامات الاول ان المفردات المحضة اعنى ما ليس له اجزاء مستقلة بالوضع اوضاع كلّها شخصية بمعنى ان الواضع قد عين اللفظ الخاص باعتبار المادة بازاء معنى خاص معين سواء كان المعنى عاما او خاصا و ذلك مثل الاعلام و اسماء الاجناس و ضرب و نصر و نحوهما من ساير المصادر و الثانى ان المركبات الغير المتعارفة اعنى ما كان له اجزاء مستقلة بالوضع و لم يكن له مفردات كذلك اوضاع كلها نوعية بمعنى ان الواضع قد عيّن اللفظ الخاص باعتبار الهيئة بازاء معنى خاص كذلك و الفرق ان الوضع باعتبار المادة لا بد ان يقتصر عليه على السّماع بخلاف الوضع باعتبار الهيئة فيقاس عليه كانواع المشتقات و التثنية و الجمع و نحوها و كذلك الكلام فى المركبات المتعارفة اعنى ما كان له مفردات مستقلة بالوضع بعينه فان اوضاعها ايضا نوعيّة ثم كون وضع المركبات الغير المتعارفة حقيقة لا ينافى‌

كون بعض اجزائها مجازا بسبب تغير معناه الاصلى فلفظ مسلم مثلا مع قطع النظر عن لحوق اللواحق موضوع للماهية لا بشرط الوحدة و الكثرة و سبب لحوق تنوين التنكير يصير للماهية مع الوحدة الغير المعينة