أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - المبحث السابع الكفن

عمامة، و يكتفي منهما بحصول الاسم، و يكفي فيها أن تُلَّف على رأسه لفّة واحدة ثمّ يدار كل طرف من جانبيه محنكاً به إلى نحو النحر أو الصدر، و للأنثى قناع تقنع به، و يجزي ما يتحقق به الاسم عرفاً و لفافة لثدييها و لو كانت طفلًا و نمط و هو كساء له طرائق فيكون لفافة ثالثة، و ساوى بعضهم فيه بينها و بين الرجل و أضاف لها بعضهم لفافة رابعة، و لا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض، و يعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنساً و شرطاً.

و يستحب أن يكون جديداً و أن يكون من طهور المال و كذا كل ما يستعمل في تجهيزه، و أن يلقى للتبرك على بعض الضرائح المقدسة و الأماكن المشرفة و وضع تراب شريف و غيره من المشرفات فيه، و أن يجعل بين أليته قطن، و أن يحشر دبره مع خوف خروج شيء منه، و ربما أُلحق الفرج به، و لو كان في الوارث ناقص أو مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركة عليها اقتصر على الواجب فيه و في كل مال يدخل في التجهيز ما لم يوصِ بها فتخرج من الثلث إن أمكن.

و يكره الكتان إلّا أن يكون الخليط من القطن أكثر منه و أفضل الألوان البياض، و يكره السواد و لو تعارضت كراهة الذات و الصفة قدمت مراعاة الذات فأسود القطن خير من أبيض الكتان، و لا يجوز الزيادة على الموظف فيه بقصد المشروعية إلّا أن يلغى اعتبار ما وضع أولًا لخروجه عن المالية لكثرة قذاريته و تلويثه بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره، و يجب جمع أعضائه المتفرقة و جميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه، و مقطوع الرأس يشدّ رأسه على رقبته بعد