أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - الفَصْل الرابع في ماء الغسل

مقامه شيء من طيب أو غيره مع إمكانه و عدمه، و يشترط فيه بقاء الرائحة على الأقوى، و فيه و في السدر أيضاً أن يكونا مباحَين فلا أثر للمغصوبَيْن و لو تعقب رضا المالك في وجه قوي.

ثالثها: ماء القرَاح كسحاب و يُراد به هنا ماء لم يمازجه شيء من الخليطين ممازجة تبعث على إضافة الماء إليهما و لا بأس بحصول شيء منهما لا يبعث على صحة الإضافة فلا مانع من وضع ماء القراح في إناء كان فيه أحدهما و لم يبق فيه شيء منهما يبعث على صدق اسمهما و إن كان خلاف الاحتياط، و لا يضرّ دخول خليط غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه. و لو تعذر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه لعدم القيمة و الباذل أو خوف الفساد أو الإهمال بالتأخير وجب استعمال ماء القراح في مقام العوز و لو لم يكن من الماء إلّا ما يكفي لأحد المياه الثلاثة و وجد الخليطان قدِّم ماء السدر على غيره فإن لم يكن فالكافور على القراح في وجه قوي، و لو حصل من الخليط ما يكفي عضواً أو بعض عضو و الماء لا يفي إلّا لغسل واحد احتمل وجوب الخليط مقدماً للعضو السابق بالماء السابق فيغسل الرأس بماء السدر و الجانب الأيمن بماء الكافور و لأيسر بماء القراح، و يحتمل الرجوع إلى ماء القراح و إلغاء الخليطين، و لعلَّ الأول أقوى و لو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحة الإضافة قويَ وجوب وضعه، و يشترط في المياه الثلاثة طهارتها فلو انكشف نجاستها بعد الغسل غُسل أولًا ثمّ غُسل، و إباحتها ما لم يكن من المياه المتسعة و لم يكن الغاسل و الميت غاصبَين فإنه يجوز فيه حينئذ، و إطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم