أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن

أو غيرها بالنسبة إلى أحكامه كنسبة أعضاء البالغ إليه في أحكامه فصدره بمنزلته و هكذا.

و أما القسم الثاني فأقسام:

منها ما يكون صدراً و حكمه كأصله في جميع الأحكام غير إن قطع الكفن و ماء الغسل على مقداره، و الظاهر إلحاق عظام الإنسان بجملتها به و عظام الصدر بالصدر و المدار على صدق اسمه عرفاً و لا يضر نقص لا يخرجه عن الاسم، و لا يلحق به بعضه مع عدم الصدق.

و منها ما يكون عضواً تامّاً، و فيه الصلاة ندباً مع وجوب الأعمال الأخر.

و منها ما يكون قطعة فيها عظم و لو صغيراً أو عظماً مجرداً من ميت مطلقاً أو من حي غير سن و ليس عضواً تامّاً و فيه التغسيل و التكفين و التحنيط و الدفن و ليس الظفر من العظم و لو كان لحماً بلا عظم و لو قلباً لُفَّ في خرقة احتياطاً و دفن، و الأحوط في القلب إجراء حكم الميت و كلما يبق من الأعضاء أو أبعاضها يتعلق به الأحكام الثابتة له حين التمام فالرأس من دون بدن له من الغسل و الكفن و الحنوط و كيفية الدفن ما كان له مع الجملة و يسقط الجانبان، و للجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس، و يسقط حكم الرأس و لأحد الجانبين ما كان له و يسقط حكم الجانب الآخر و لأبعاضها ما كان لها حين اتصالها بها ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غسل غسلان مرتبان و حنوط واجب في الركبتين و طرفي الإبهامين و باطن الكفين و مندوب في الصدر و باطن القدمين و في الرأس و القدمين من